وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
– قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له.
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016م، ولائحته التنفيذية.
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016م في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018م بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية.
– وعلى القانون رقم (71) لسنة 2020م بشأن الإفلاس، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى المرسوم رقم (300) لسنة 2016م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016م في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع مجلس الوزراء مرجع رقم (20210005108) المؤرخ في 2022/12/21م.
– وعلى كتاب وزارة العدل إشارة رقم (MOJ126 2022011962) المؤرخ في 2022/06/21م.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
التعريفات
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات المعنى المبين قرين كل منها :
– القانون : القانون رقم (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة التنفيذية 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة بقرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
– الجهات المعنية: الجهات الرقابية والجهات المختصة المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
– المستفيد : أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة الفعلي نهائية – مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني، والذي يتم تحديده وفقا لنص المادة (5) من هذا القرار.
عضـــــو الإدارة الإسمي: أي شخص طبيعي يتصرف وفقا لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر.
– الإدارة العليا : سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
– سجل المستفيد الفعلي: سجل خاص للمستفيدين الفعليين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
– سجل الشركاء أو المساهمين: سجل خاص للشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
– الموصى: شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة رسمية أو عرفية.
الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصى أو الصندوق الاستئماني يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
– الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
أهداف القرار
المادة (2)
يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:
1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى على الأقل من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وتنظيم مسجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.
2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الفعلي.
نطاق السريان
المادة (3)
1. تسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة.
2. يُستثنى من أحكام هذا القرار الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات.
3. يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023
ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري
المادة (4)
1. يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً أو مسجلاً في الدولة، وعليه عند تقدمه بطلب الترخيص أو التسجيل أن يزود
المسجل بالبيانات الأساسية الآتية :
أ- الاسم والشكل القانون، وعقد التأسيس.
ب- عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبياً يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
ج- النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
د – أسماء الأشخاص ذوي الصلة الذين يقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري ويسجل بياناتهم من واقع وثيقة السفر أو البطاقة المدنية، ورقمها، وتاريخ إصدارها ، وانتهائها.
2. لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس .
3. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم متبوعاً بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير اسمه، وفي حال تمت الموافقة فإنه يحظر عليه استخدام الاسم الملغي فور إلغاؤه، ويجب أن تضمن جميع رسائله ومستنداته اسمه وعنوانه في الدولة بشكل واضح.
4. يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل ويستخدم لتلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.
تحديد المستفيد الفعلي
المادة (5)
1. لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
2. يكون تعقب المستفيد الفعلي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو أية ترتيبات من أي نوع.
3. إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري، فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.
4. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة أو كان هناك شك فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى هو المستفيد الفعلي.
5.إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند (4) من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
الشفافية والمستفيد الفعلي
المادة (6)
1.يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولاً بأول عن المستفيد الفعلي منه والاحتفاظ بها.
2. يستثنى من تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات إفصاح تفرض اشتراطات الضمان الشفافية الكافية للمستفيد الفعلي أو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة.
- ألغي البند رقم 2 بموجب القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023
الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الفعلي
المادة (7)
1.إذا تبين للشخص الاعتباري وجود شخص يمكن أن يكون مستفيداً فعلياً ولم يتم تسجيل تفاصيل الملكية الخاصة به أيا كانت طبيعتها بشكل صحيح في سجل المستفيد الفعلي، فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضع ذلك الشخص باعتباره المستفيد الفعلي منه، وإذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد فعلى الشخص الاعتباري إخطار الشخص الطبيعي بأنه يعتبر مستفيد فعلي منه.
2.يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي :
أ- ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار.
ب- تفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيداً فعلياً والتي يعتقد الشخص الاعتباري صحتها مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الفعلي.
ج- الطلب من الشخص المرسل إليه ما يأتي :
(1) بيان ما إذا كان هو المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري من عدمه.
(2) تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار.
(3) تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار.
3. إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه بالإخطار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله، فعلى الشخص الاعتباري إدراج التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الفعلي.
4. للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الفعلي، أن يعتمد على رد الشخص المكتوب على الإخطار ما لم تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة مضللة أو غير صحيحة فعليه تسجيل تفاصيل طبيعية الملكية الخاصة بهذا الشخص باعتباره مستفيداً فعلياً وإخطاره بذلك.
سجل المستفيد الفعلي
المادة (8)
1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي منه في سجل المستفيد الفعلي الذي ينشته خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تنفيذ هذا القرار أو من تاريخ وجود هذا الشخص الاعتباري، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه به.
2.يجب أن يتضمن سجل المستفيد الفعلي بيانات كل مستفيد فعلی وذلك على النحو الآتي:
أ- الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.
ب- مكان الإقامة أو العنوان الذي ترسل عليه الإخطارات بموجب هذا القرار.
ج- رقم وثيقة السفر أو البطاقة المدنية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.
د- الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً فعلياً للشخص الاعتباري، و تاريخ اكتسابه تلك الصفة.
ه- التاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيداً فعلياً للشخص الاعتباري.
3.إذا أدرج الشخص الاعتباري اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الفعلي باعتباره مستفيداً فعلياً ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصة به، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إدراجه.
4. لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب تصحيح سجل المستفيد الفعلي، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إدراج اسم أي شخص أو حذفه من سجل المستفيد الفعلى دون وجود سبب كاف.
ب- عدم إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الفعلي.
ج حدوث تأخير غير مبرر في إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الفعلي، أو حذف اسم شخص لم يعد مستفيداً فعلياً .
5.لا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنقاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، ما لم يقدم من نقلت إليه الملكية أو من ينوب عنه بيانا يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري، وطبيعة هذا التغيير، وتوفير بيانات المستفيد الفعلي الجديد وإدراجها في السجل.
أعضاء الإدارة الإسميين
المادة (9)
1. يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة إسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضوا إسمياً، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الإسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
2. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء هذا التغيير.
3.على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ زوال الصفة.
سجل الشركاء أو المساهمين
المادة (10)
1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به على أن يتضمن البيانات الآتية :
أ- عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم وفدالها، وحقوق التصويت المرتبطة بها .
ب- تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.
ج- بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الإسم الكامل وفقا لما هو وارد في البطاقة المدنية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة سارية طبق الأصل من البطاقة المدنية أو وثيقة سفر.
د- بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
2. يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة اسمي تسجل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.
3.يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة اسمي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار.
إتاحة البيانات للمسجل
المادة (11)
1.يجب على الشخص الاعتباري خلال (60) ستين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، والتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقيد أو الهلاك.
2.يجب على الشخص الاعتباري توفير أية بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال المدة التي يحددها.
3. مع مراعاة التشريعات النافذة، على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس، أو الترخيص، أو التسجيل، أو التجديد أو التعديل أو غيرها من الحالات الأخرى التي يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.
4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة محولاً بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية المشار أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة سارية من وثيقة سفره أو بطاقته المدنية.
5.يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصاً أو أسهما باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالإفصاح خلال (15) خمسة عشر يوماً عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.
6.إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه.
7. يجب على الشخص الاعتباري أو القائم على تسييره أو المصفى أو غيرهم من المعنيين بحله الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله، أو تصفيته، أو شطبه، أو غيرها من إجراءات أخرى تؤدي إلى إنهاء وجوده القانوني.
الإخطارات الصادرة عن المسجل
المادة (12)
1. الأغراض قيام المسجل بمهامه يلتزم الشخص الاعتباري أو أي شخص آخر لديه بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الفعليين أو أعضاء الإدارة الإسميين ودون المساس بأي امتياز يتمتع به هذا الشخص، بطلب المسجل منهم تقديم أو إطلاع العاملين لديه أو وكلاته المفوضين بتلك البيانات أو المستندات وذلك بموجب إخطار كتابي يرسل إلى أي منهما في الزمان والمكان المحددين في الإخطار.
2. تشمل الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- أخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقا للظروف التي يراها المسجل.
ب. الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات، في حال عدم تقديمها، ببيان مكانها، والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أية أسئلة ذات صلة بأية أمور يتطلب تقديم بيانات عنها.
3.يعفي المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون من تقديم أية بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الاستفسار عنها سواء كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
التزامات المسجل
المادة (13)
يلتزم المسجل بما يأتي:
1.إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات الترخيص أو التسجيل بالشكل المطلوب الذي
يحقق الفعالية.
2.توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على حو فعال.
3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على النحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل التجاري خلال (6) سنة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القرار وأي بيانات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المعنية.
5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية، وفقاً لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
ب- إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
ج- البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
د- البيانات المتعلقة بالمستفيد الفعلي.
6.الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وتحديثه وإتاحتها للجمهور.
7. الحصول على بيانات المستفيد الفعلي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سُلمت إليه بموجب البند (7) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو غيرها من إجراءات أخرى تؤدي إلى إنهاء وجوده القانوني.
9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين بصفة مستمرة، بناء على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات، وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة والإفصاح عنها بناءً على طلب الجهات المعنية.
تغيير البيانات
المادة (14)
1. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية بموجب المادة (8) من هذا القرار، وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين، وبيانات سجل المستفيد الفعلي، وبيانات السجلات المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة على أن تكون دقيقة ومحدثة.
2. يجب على الشخص الاعتباري تقدم أي تعديل أو تغيير على البيانات أو المعلومات بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل أو التغيير.
التعاون المحلي والدولي
المادة (15)
1.تقوم وزارة التجارة والصناعة بتوفير البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة عند الطلب.
2. تقوم وزارة التجارة والصناعة بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
أ- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري عند الطلب.
ب- تبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري.
ج- استخدام صلاحياتها للحصول على كافة بيانات المستفيد الفعلي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
3.تشرف وزارة التجارة والصناعة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص الاعتبارية والبيانات الخاصة بالمستفيد الفعلي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الفعليين خارج الدولة وذلك وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف أو مبدأ المعاملة بالمثل.
الجزاءات
المادة (16)
مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناجمة عن المخالفات المنصوص عليها بالقانون وعند ثبوت أي مخالفة لأحكام هذا القرار من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم (15) من القانون.
حظر منح أو تجديد الترخيص
المادة (17)
يحظر منح أو تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء جميع متطلبات هذا القرار.
نشر القرار والعمل به
المادة (18)
على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/04/01 ويُنشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض